الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
33
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
ما رواها أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا لحسن عليه السّلام عمّا اخرج المعدن عن قليل أو كثير هل فيه شيء قال ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا « 1 » . وجه الوجوب مطلقا بلغ عشرين دينارا أو لم يبلغ بل بلغ دينارا أو لم يبلغ اطلاق سائر اخبار الباب التي تلوناها عليك هذا ما خطر ببالي ولم ار من جمع بين الروايات بهذا النحو . أقول أمّا الأخبار المطلقة فلا اشكال في لزوم تقييدها لو كان مقيد في البين فعلى هذا نقول بانّ المقيد . امّا الرواية الدالة على الوجوب إذا بلغ دينارا فهي مع قطع النظر عن ضعف سندها وشذوذها لا بد من حمل الامر فيها بالخمس إذا بلغ دينارا على الاستحباب بقرينة رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر الّتي نصّ في عدم وجوب الخمس حتى يبلغ عشرين دينارا وبعد حمل ظاهر رواية محمد بن علي بن أبي عبد اللّه على نصّ رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر يكون المقيّد للاطلاقات هو رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر . وبعد كون رواية احمد مقيّدا فلا بد من تقييد روايات المطلقة بها وتكون النتيجة وجوب الخمس إذا بلغ الخارج عشرين دينارا والّا فلا يجب الخمس نعم الأحوط استحبابا يجب فيما بلغ دينارا بل ولم يبلغ دينارا الأحوط استحبابا اخراج الخمس أيضا . المسألة السابعة : هل يجب الخمس في المخرج ( بالفتح ) في تمامه أو يجب بعد
--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل .